الشيخ جواد الطارمي
140
الحاشية على قوانين الأصول
الخبر دلالة واضحة على امر الأئمة ع بالرجوع إلى استفادة الاحكام من القرآن قوله في الروضة اى روضة الكافي قوله ليس من علم اللّه اى من احكامه المعلومة قوله علم جميعه اى علم جميع القرآن من المحكم والمتشابه والناسخ والمنسوخ وغير ذلك لان القرآن اسم للجميع قوله والجواب عن الكل واحد وهو ان المحتاج إلى البيان هو المتشابهات لا المحكمات قوله لنؤوّله جواب لو في قوله لو فرض قوله أو نذره في سنبله اى لا نتركه ولا نعمل به قوله ان المراد بالتفسير اى الواقع في قوله من فسّر القرآن برأيه قوله فلا مناة لتغاير محلى النفي والاثبات إذ المنع من التفسير هو في متشابهات القرآن والاثبات والقول بجواز العمل هو في محكماته قوله وإبداع معنى اللفظ بمجرد الاشتهاء اى المثل ؟ ؟ ؟ مثل ان بعضا من الحكماء لم يعتقد بالمعاد الجسماني والجنّة والجهنم الجسمانيين ولهذا اخرج الآيات الظاهرة في ذلك إلى ما يميل اليه نفسه من كونه روحانيا كتأويل قوله جنات تجرى من تحتها الأنهار إلى القرب إلى اللّه وتأويل قوله وهذه جهنم التي كنتم توعدون إلى البعد عنه تعالى قوله عن اللفظ المشكل اى للفظ الملتبس فيه المعنى المراد لاجمال أو تأويل خال عن القرينة قوله وما ذكره المفصل اى الذي ذكره سابقا بقوله وفصل بعض الأفاضل قوله والّا فالحال اى وان لم يعلم بالعوارض قوله لا يجوز العمل بها اى بالظواهر قوله بالعدم اى بعدم المخصص كما هو قول الباقلاني قوله أو الظن اى الظن بعدم المخصّص كما هو مذهب الأكثر قوله الأخبار العامة اى بالاخبار التي فيها ألفاظ العموم قوله ما كانوا يعملون اى لم يعملوا بالآيات بدون الفحص عن المخصص قوله فهو اغرب الدعاوى الجملة خبر للمبتدأ السّابق وهو قوله وما يدعى اه وجه الاغربية هو انه لو لم نقل بان المستفاد من حال الصّحابة عكس ما ذكر فلا أقل نقول بالتساوي قوله وهذا لا ينافي اى العمل بالباقي الظاهر بعد الفحص عن المخصّص قوله واما الاستدلال اه هذا إشارة إلى دليل آخر تمسّك به بعض الأخباريين قوله فإن كان بالآيات ان كان استدلاله على حرمة العمل بالظن بالآيات مثل قوله تعالى وَلا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ونحوه فهذا لا يتم عند الخصم الذي انكر حجة القرآن الا التزاما بان يقول الخصم بناء على مذهبكم من حجية ظواهر الكتاب فالآيات تدل على حرمة العمل بالظن ومن جملته ظواهر الكتاب قوله والا عند هذا المفصل اى لا يتم الاستدلال بالآيات الا عند المفصل الذي قال بحجيّة محكمات الكتاب بشرط ان يدعى ان هذه الآيات من المحكمات لا من الظواهر قوله انّ دلالتها مبتدأ مؤخر خبره قوله ففيه قدم عليه والضمير المؤنث راجع إلى الآيات التي استدل بها على حرمة العمل بالظن قوله ثم قطعيتها اى قطعيتها ممنوعة قوله مخصّصة بالظواهر اى بسبب الظنون الحاصلة من ألفاظ المتكلم المخاطبة لأنها حجة بالاجماع قوله ثم الظن الحاصل عطف على قوله بالظواهر يعنى هذا الظنّ أيضا خارج عن تحت حرمة العمل بالظن الدال عليها الآيات قوله وجوب التمسك مفعول لقوله نستنبط قوله ولما كان الاخبار اه يعنى ما ذكرنا من القسم الثاني من الأقسام الثلاثة ليس على اطلاقه لان الأخبار الدالة على حجة ظواهر الكتاب بالنسبة إلى المشافهين ( يكون ) ؟ ؟ ؟ الظن الحاصل منها على حجة ظواهر الكتاب ظنا خاصا معلوم الحجية لقيام الاجماع عليها واما بالنسبة إلى غير المشافهين يكون من باب الظن المطلق ومظنون الحجة فهو بهذا الاعتبار يدخل في القسم الثالث ومن الأقسام الثلاثة قوله معلوم الحجية خبر للكون لا للمبتدأ قوله واما الصغرى وهي قوله انه مما ؟ ؟ ؟ يتوجها ان داعى على نقله قوله التحدي هو المنازعة في الفعل للغلبة قوله ولكونه أصل سائر الأحكام يرد عليه انه من أريد من سائر الجميع ؟ ؟ ؟ توجه المنع عليه بان القرآن ليس أصل جميع الأحكام